للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكييف الثاني: حوالة بأجر

يرى بعض الباحثين أن مسألتنا لا تخلو عن حوالة بأجرة عليها، فالعميل حامل البطاقة يحيل التاجر على مصرفه المصدر، فيقبل التاجر الحوالة ويحتال على مصرف المحيل، فيقبل المحال عليه (مصرف صاحب البطاقة) الحوالة ولكن بأجرة يأخذها جراء قبوله لها.

أما عن عقد الحوالة في الفقه الإسلامي فقد تكلمنا عنه فيما سبق بما يغنينا عن تكراره هنا (١).

بيان التكييف

- جهات عقد الحوالة

المحيل: المشتري صاحب البطاقة

المحال: التاجر

المحال عليه: المصرف المصدر للبطاقة

الدَين الذي على المحيل: هو ثمن السلع التي اشتراها

الدَين الذي للمحيل على المحال عليه: هو الرصيد المودع في حسابه في المصرف.

- التنزيل الفقهي

يتجلى لنا هذا التكييف من خلال النقاط التالية:

أولاً: عند ابتياع حامل البطاقة سلعاً من التاجر فإن التكييف لهذا كما هو معلوم عقد بيع، وإن كانت السلعة منفعة فإن التكييف سيكون إجارة.


(١) انظر (ص: ٢٣٨) وما بعدها.

<<  <   >  >>