للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعية الصلح:

من الكتاب قول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} سورة النساء آية (١٣٤).

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا. (١)

أركان الصلح وشرائطه:

ركنا الصلح: هما الإيجاب والقبول، وهو أن يقول المدعى عليه صالحتك من كذا على كذا أو من دعواك كذا على كذا، ويقول الآخر قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح (٢).

وأما شرائطه: فيشترطون أن يكون من جائز التصرف لكونه من التبرعات (٣)، وأن يكون مع الإقرار عند الشافعية (٤)، وهل يشترط سبق


(١) ضعيف، أخرجه ابن ماجة في السنن (٢/ ٧٨٨)، برقم (٢٣٥٣)، باب الصلح. وأخرجه أبو داوود في السنن (٣/ ٣٠٤)، برقم (٣٥٩٤)، باب الصلح. والترمذي في السنن (٣/ ٦٣٤)، برقم (١٣٥٢)، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، وقال حديث حسن صحيح. وتعقبه المبارك فوري في تحفة الأحوذي بقوله: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا قال فيه الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٤/ ٤٨٧)، ط: دار الكتب العلمية - بيروت. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١١/ ٤٨٨)، برقم (٥٠٩١)، كتاب الصلح. والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، برقم (٧٠٥٩)، كتاب الأحكام. وسكت عنه، وقال الذهبي هو حديث واه.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٤٠).
(٣) انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٩).
(٤) انظر مغني المحتاج (٢/ ١٧٩) وما بعدها، وكفاية الأخيار (١/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>