للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخصومة؟ قولان عند الشافعية الأصح نعم (١)، وأن لا يكون على محرم أو يحله (٢).

التكييف الفقهي:

بعد الكلام عن عقد الصلح في الشرع الإسلامي، يمكننا الآن الشروع في تنزيله على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:

بيان التكييف

- جهات عقد الكفالة والصلح

الكفيل: هو مصرف العميل المصدر للبطاقة

المكفول له: التاجر

المكفول به: ثمن المشتريات من قِبل صاحب البطاقة

أطراف الصلح: قيام الكفيل (المصرف المصدر) بمصالحة المكفول له (التاجر) على بعض الكفالة (بعض الثمن المُستَحق)، يعدُّ صلح حطيطة أي يحط عنه بعض ما استحق من المال المكفول.

- التنزيل الفقهي

يتبين هذا التكييف بما يلي:

أولاً: شراء العميل صاحب البطاقة من التاجر يعتبر بمثابة اقتراض منه لتلك المشتريات.


(١) انظر مغني المحتاج (٢/ ١٧٨)، وانظر منهج الطلاب (١/ ٥١).
(٢) انظر حاشية قليوبي (٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>