بعملة التاجر، ويُعطى حامل البطاقة إشعاراً بالمبلغ المخصوم وتاريخه والساعة التي تم فيها الخصم ورقم البطاقة.
- محور البحث
محور بحثنا في هذه المسألة يتمثل بصور القبض في هذه العقود لصحة الصرف، ومشروعية العمولة التي يتقاضاها المصرف من التاجر.
التكييف الشرعي
لا يختلف التكييف الشرعي في مسألتنا هذه عن سابقتها، وكذا حكم العمولة فيها القاضي بكونها حوالة مع الأجر، إلا أن البنوك تأخذ عمولة بنسبة أكبر إذا أضفنا لها فارق صرف العملة التي تجريها عند التحويل، وقد تكلمنا عن ذلك أيضاً في مسألة السحب بغير العملة المودعة فليرجع إليه (١).
إلا أن هناك إشكالاً يرد على قبول التكييف بحوالة بين الحامل والتاجر إذا تمت عملية البطاقة خارج بلاد المصدر؛ لأن الحوالة يشترط فيها تماثل الحقين في جنس الدين؛ فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة ولو تغير الجنس لم تصح الحوالة كما جاء عند الفقهاء، فالحامل إذا اشترى خارج البلاد يوقع على فاتورة الشراء وهي عملة ذلك البلد من الدولار أو غير ذلك، ورصيد الحامل بالبنك المصدر الذي يسدد له الفاتورة أو يقبل له الحوالة هو بعملة بلد حامل البطاقة، فهنا اختل الجنس المحال من جنس الدين على المحال عليه وهو يمثل إشكالاً في صحة عقد الحوالة.