للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأُجيب عن هذا الإشكال بأن حامل البطاقة يوكل البنك المصدر بصرف تلك العملة بقيمة يومها ويسدد الدين المحال بجنس الدين الذي عليه (١).

وبالنظر إلى الواقع المصرفي فإن في حالات عديدة يقوم العميل حامل البطاقة باستخدام بطاقته لسداد قيمة مشتريات أو خدمات تختلف عن عملة حساب البطاقة التي يتعامل بها مع البنك المصدر، وحيث إن هذا الأخير يدفع تلك المبالغ لمستحقيها بالدولار عادة، فإن تسوية المعاملة تحتاج إلى عملية صرف أو تحويل المستحقات من الدولار إلى العملة المحلية.

فبعض البنوك المصدرة تقوم بعملية الصرف على أساس السعر المعلن لديها في يوم قيد قيمة تلك المشتريات أو الخدمات على حساب العميل حامل البطاقة أو بزيادة نسبة معلومة.

وبعض البنوك يعتمد سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه سداد القيمة من جانب البنك نيابة عن العميل حامل البطاقة.

وبعضها يعتمد سعر الصرف السائد في تاريخ استلام بيان المبالغ المستحقة من المنظمة العالمية (٢).

وقد صدرت في شأن هذه المسألة فتوى في ندوة البركة الثانية عشرة، وهي:

يجوز اتفاق البنك المصدر مع حامل البطاقة على تحويل قيمة المبالغ المستحقة، باستخدام السعر المعلن لدى البنك يوم إجراء قيد العملية لصالح


(١) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: ٢٣٢) وما بعدها.
(٢) بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، أنظر مجلة مجمع الفقه. عدد (١٥) (٢/ ٢٣٥٢٦)

<<  <   >  >>