للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التاجر وذلك بالحسم من حساب حامل البطاقة إن كان فيه رصيد، أو بإقراض البنك له بدون فوائد بإضافة المبلغ إلى حسابه المكشوف ثم الحسم منه، إن كان البنك قد وافق على إقراضه في هذه الحالة.

ويعتبر شرط التقابض متوافراً وهو من قبيل القبض الحكمي لأن هذا صرف ما في الذمة وهو جائز عند جمهور العلماء (١).

وأرى أن هذا هو الواجب من حيث تطبيق شروط القبض في عملية الصرف، إذ أن الصرف لابد أن يكون بسعر اليوم ذاته، أي يوم قيد القيمة؛ ليتحقق القبض الحكمي باستلام العميل الإيصال الذي به يكون قد تم التقابض حكماً.

* شراء الذهب والفضة وصرف العملات بالبطاقة:

يجوز استخدام بطاقة الائتمان في شراء الذهب والفضة وصرف العملات بشرط عدم التأجيل أو التأخير بالاشتراط أو العرف، مع مراعاة أنه لا يحصل اختلال التقابض بالتأخير غير المقصود (٧٢) ساعة على ما هو المتبع في القيود المصرفية، طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي.

وذلك لأن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها (٢).


(١) انظر (ص: ٢١١) وما بعدها، وانظر أيضاً فتاوى ندوات البركة: (٢/ ١٠٨).
(٢) بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، انظره في مجلة مجمع الفقه عدد (١٥)، (٢/ ٢٣٥٢٧).

<<  <   >  >>