للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسليمها أو القدرة على استيفائها (١)، وأن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراً (٢)، واختلفوا في أجرة المشاع على قولين:

الأول: عدم جواز إجارة المشاع من غير الشريك، وهو قول أبي حنيفة (٣)، والحنابلة (٤)؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله، إذ الشائع اسم لجزء من الجملة غير معين من الثلث والربع ونحوهما وإنه غير معلوم فأشبه إجارة عبد من عبدين (٥).

الثاني: الجواز وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، واختاره بعض الحنابلة وأومأ إليه أحمد (٩). كلهم قالوا بجواز إجارة المشاع من الشريك وغيره، وجواز رهنه وبيعه

دليل على جواز إجارته؛ ولأن كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع (١٠).


(١) انظر بدائع الصنائع ج ٤/ ١٧٩). وكفاية الأخيار (١/ ٢٩٥)، والمغني (٥/ ٢٥١) وما بعدها.
(٢) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧)، والشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٥).
(٣) انظر المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٢). ووانظر بدائع الصنائع (٤/ ١٨٠).
(٤) انظر الكافي (٢/ ٣٠٤).
(٥) انظر المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٢).
(٦) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٨٠).
(٧) انظر موهب الجليل (٥/ ٤٢٢).
(٨) انظر روضة الطالبين (٥/ ١٨٤).
(٩) انظر المغني (٥/ ٣٢١)، والكافي (٢/ ٣٠٤).
(١٠) الحاوي الكبير (٧/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>