(٢) أخرجه ابن ماجة، (٢/ ٨١٧) برقم (٢٤٤٣)، باب إجارة الأجير على طعام بطنه، والطبراني في المعجم الصغير باب الألف من اسمه أحمد (١/ ٤٣)، برقم (٤٣). والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢١) برقم (١١٤٣٩)، باب إثم منع الأجير أحره. قال في تلخيص الحبير: رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في الصغير من حديث جابر وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه، وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس هو فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاثة أنا خصمهم فذكر فيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. تلخيص الحبير (٣/ ٥٩). وقال في نصب الراية بعد أن ضعف طرقه كلها: ومعنى الحديث في الصحيح أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره انتهى. نصب الراية (٤/ ١٢٩) وما بعدها. (٣) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥٨).