للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: للمالكية والشافعية

أما المالكية فيفرقون بين أن تكون الأجرة على عين أو على منفعة، فيشترطون تعجيل الثمن إن كانت الأجرة على المنفعة؛ لاستلزام التأخير حصول بيع الدين بالدين (١)، وتعمير الذمَّتين. وأما الأجرة على العين فلا يضر تأخير اليومين والثلاثة؛ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه (٢).

وأما الشافعية فإنهم أيضاً لا يشترطون إن كانت الأجرة على عين تسليم الأجرة في مجلس العقد، بخلاف إن كانت الأجرة على منفعة فإنهم يشترطون ذلك (٣)؛ لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت (٤).

القول الثالث: للحنابلة

أما الحنابلة فيقولون إن جرت الإجارة على موصوف في الذمة بلفظ السلم، كأسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا؛ لبناء حائط مثلاً، وقَبِل المؤجر اُعتبر قبض الأجرة بمجلس العقد؛ لئلا يصير بيع دين بدين وأعتبر


(١) المقصود بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. سبق
تخريجه (ص: ٢١٢).
(٢) انظر الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣).
(٣) انظر روضة الطالبين (١/ ٧٦) .. (٥/ ١٧٤). والإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩).
(٤) كفاية الأخيار (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>