للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأجيل النفع إلى أجل معلوم كالسلم، فدل أن السلم يكون في المنافع كالأعيان، فإن لم تكن بلفظ السلم ولا السلف لم يعتبر ذلك (١).

والخلاصة:

أن تسليم الأجرة في مجلس العقد قبل استيفاء المنفعة، شرط في حالة كون المعقود عليه منفعة في الذمة، عند المالكية والشافعية بإطلاق، والحنابلة إن كان العقد بلفظ السلم أو السلف، أما الحنفية فلا يشترطون ذلك لما قد علمت.

وهل تتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معاً؟ كأن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب اليوم. فقد عين المنفعة بالعمل، وهو خياطة الثوب، كما عينه بالمدة، وهو كلمة: اليوم، فهل يجوز ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: لأبي حنيفة (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

يرى أصحاب هذا القول عدم جواز هذا العقد، إذ العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل إذ يعتبر أجيراً خاصاً، وببيان العمل يصير أجيراً مشتركاً، ويرتبط الأجر بالعمل.


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٨٥).
(٣) انظر المهذب (١/ ٣٩٦).
(٤) انظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٦): عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الوفاة: (٦٥٢)، ط: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية - (١٤٠٤ هـ).

<<  <   >  >>