للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لصاحبي أبي حنيفة (١)، والمالكية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

يرى أصحاب هذا القول جواز الجمع بين التعيين بالعمل والمدة، لأن المقصود في العقد هو العمل، وذكر المدة إنما جاء للتعجيل.

- التكييف الفقهي

يمكن تكييف مسألتنا بأنها إجارة ولكن إجارة منافع، إذ أن المعقود عليه هي منفعة البطاقة وهذه المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة الشركة، ومن شروط إجارة المنفعة تقديم الثمن في مجلس العقد ـ عند المالكية والشافعية ـ بخلاف إجارة الأعيان، فإنه لا يشترط نقد الثمن في المجلس، وبهذا الشرط يتداخل هذا التكييف بالتكييف السابق القاضي بأنها سلم منافع، عند من يشترطه، ولا يتداخل عند من لم يشترطه ـ كالحنفية والحنابلة ـ ويبقى الفارق هو في لفظ العقد، لذا نجد بعض الفقهاء يشترط اللفظ في العقد لصحته ولتمييزه، كلفظ أسلمتك أو أسلفتك، وهذا واضح عند الحنابلة كما بينا سابقاً، ولذا أحببت أن أذكر التكييفين منفصلين باعتبار أن لكلٍ من الفقهاء شروطه وينبني عليها تكييفاً مستقلاً.


(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٥).
(٢) وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ عند المالكية أَنَّهُ إنْ جَمَعَ بين الزَّمَنِ وَالْعَمَلِ فَإِنْ كان الزَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْعَمَلِ فَحَكَى ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ على الْمَنْعِ وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّهُ أَحَدُ مَشْهُورَيْنِ وَالْآخَرُ عَدَمُ الْفَسَادِ وَإِنْ كان الزَّمَنُ أَوْسَعَ من الْعَمَلِ جَازَ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَمُنِعَ عِنْدَابْنِ رُشْدٍ على الْمَشْهُورِ. انظر حاشية الدسوقي (٤/ ١٢).
(٣) المحرر (١/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>