ويتضح تكييف مسألتنا بأنها عقد إجارة على المنافع من خلال التنزيل الفقهي التالي:
المؤجر: الشركة المصدرة.
المستأجر: العميل أو مشتري البطاقة.
العين المؤجرة: منفعة البطاقة.
الأجرة: ثمن المنفعة التي يدفعه المشتري.
- التنزيل الفقهي
أولاً: طلب العميل من التاجر أو الشركة شراء البطاقة، يمثل طلب استئجار منفعة البطاقة، لأن العميل لا يريد حقيقة شراء البطاقة البلاستيكية، وإنما يريد المنفعة التي لا يمكنه التوصل لها إلا بالبطاقة.
ثانياً: منفعة البطاقة التي طلبها العميل تمثل طلب عقد إجارة، وليس شراءً لها، بدليل أنها مؤقتة بمدة معينة، وهذا سبيل عقد الإجارة وليس البيع.
ثالثاً: تسليم العميل للثمن في مجلس العقد وبقاء المنفعة في ذمة الشركة، يمثل حقيقة عقد إجارة المنفعة على الذمة.
رابعاً: وفاء الشركة بتسليم المنفعة للعميل يعد إيفاءً بالمعقود عليه من قِبل الشركة، وعدم الإيفاء يعد إخلالاً بالعقد ويحق للعميل الرجوع على الشركة بما في ذمتها.