خامساً: إهمال العميل للبطاقة بعد أخذ التعرفة وتخَلِيه عنها دليل على أن المعقود عليه ليس عين البطاقة وإنما المنفعة المتحصِّلة عن طريق تعرفة البطاقة.
- أدلة هذا التكييف
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: حقيقة المعقود عليه هي منفعة وليست عيناً، بدليل إهمال البطاقة بعد تمام أخذ التعرفة منها وطلب المنفعة من الشركة المصدرة.
ثانياً: عند الخلل في رقم التعرفة أو تلف البطاقة بتقصير من الشركة، فإن العميل يرجع على الشركة بطلب إيفاء المنفعة وليس طلب العين وهذا يدل على أن العقد على المنفعة لا العين.
ثالثاً: توقيت المنفعة المستفادة يدل على نوعية العقد، إذ العقود المؤقتة غالباً ما تكون عقود تأجير.
رابعاً: دفع الثمن في مجلس العقد دليل على نوعية العقد، إذ أن عقد الإجارة على المنافع يُشترط فيه دفع الثمن في مجلس العقد عند المالكية والشافعية (١)، ولا يمنع الحنفية والحنابلة من ذلك وإن لم يشترطوه.
خامساً: حقيقة المنفعة بعد التأمل يظهر لي أنها عبارة عن خطوط أو خدمات متعددة تمتلكها شركات تتاجر بتأجيرها لفترات زمنية معينة عبر تعريفات مرسومة على البطاقات التي تصدرها، وعند انتهاء الفترات الزمنية المحددة تقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين عبر نفس الطريقة.
(١) انظر ذلك عند الكلام على الإجارة في الفقه الإسلامي من هذا الممطلب.