للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سادساً: هذه الخدمات تظل في ذمة الشركات لحين طلب مشتريها عبر تعرفة البطاقات، وهذا هو عين إجارة المنافع على الذمة.

- الحكم الشرعي

يتبين من خلال التكييف السابق أن هذا العقد متوافق في التنزيل الفقهي مع عقد إجارة المنافع على الذمة، وهو عقد جائز في الشريعة الإسلامية، ولكن مع اعتبار شروط ذلك العقد عند من يشترطها وهم السادة الفقهاء المالكية، والسادة الفقهاء الشافعية، ومن أهمها شرط تسليم الثمن في مجلس العقد وعدم جواز تأخيره؛ لاجتناب الوقوع في بيع الدَّين بالدَّين المنهي عنه في الشرع، إذ بتأخير الثمن وتأخير المثمن يقع المكلف في ذلك النهي. أما عند السادة الفقهاء الحنفية والحنابلة، فلا يُشترط ذلك، ولهم أدلة أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (١)، قالوا: ولو وجبت الأجرة بنفس العقد لما جاز تأخيرها إلا برضاه، والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما يوجد بالعمل (٢).

وقول المالكية والشافعية أدقُّ عند النظر، إذ أن دليل الحنفية والحنابلة عام مخصوص، بمعنى أن نقد الثمن في إجارة المنافع التي في الذمة لا يتناوله الحديث السابق، والمخصص هو النهي عن بيع الدين بالدين.


(١) سبق تخريجه (ص: ٣٤٦).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥٨).

<<  <   >  >>