قيام المصدر بتضمين البطاقة للنقود الإلكترونية، وأخذه مقابل من العميل يمثل عقد إجارة في الفقه الإسلامي، إذ أن عملية التضمين عمل يستحق المصدر عليه الأجر وله أخذه بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
وبعد التضمين تصبح البطاقة وسيلة دفع تحمل نقوداً فعلية، ونظام وفاء يتضمن نقداً حقيقياً ينطبق على كل العمليات التي تقوم بها ما ينطبق على البيع في الفقه الإسلامي من الأحكام.
وهنا ثمة مسألة وهي اجتماع عقد صرف مع عقد إجارة في عقد واحد في مجلس العقد، والفقه يقضي بيان جواز ذلك من عدمه:
فمن الواضح أنَّ في المسألة اجتماع عقدي معاوضة مختلفي الحكم على محلين بثمنين متميزين في عقد واحد.
المحل الأوّل: هو النّقود، والعقد هو الصّرف.
والمحل الثّاني هو الشحن والعقد هو الإجارة.
وهذا يتطلب معرفة حكم اجتماع عقدي معاوضة مختلفي الحكم على محلين بثمنين مختلفين في عقد واحد في الشرع.
والواقع أن هذا الاجتماع له حالتان، فهو: إمَّا أن يكونَ بشرط، أو أن يتم بدون شرط وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء فيها: