(٢) المبسوط للسّرخسي (١٣/ ١٦) وما بعدها. (٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٠٦). (٤) الإنصاف (٣/ ٥٢٥)، الكافي (٣/ ٥٨)، مغني ابن قدامة (٥/ ٢٣٠). (٥) الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" أخرجه أبو داوود في السنن (٣/ ٢٧٤)، برقم (٣٤٦١). باب من باع بيعتين في بيعة. والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء ف النّهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣)، رقم (٢٢٩٢) وقال أبو عيسى: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣)، برقم (٦٢٢٨)، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ولم يخرجه (٢/ ٥٢)، برقم (٢٢٩٢). وأخرجه البيهقي في سننه (٥/ ٣٤٣)، برقم (١٠٦٦٠) باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال في البدر المنير صحيح (٦/ ٦٩٤). (٦) انظر المغني (٥/ ٢٣٠)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٤١)، بداية المجتهد (٢/ ١١٥).