للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: في حالة اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة:

اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واختلفوا في اشتراطِ عقد البيع في عقد البيع أو نحوه من العقود على ثلاثةِ أقوال (١):

القول الأوّل: لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة وإليه ذهب الحنفيّة (٢)، والشافعيّة (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).

واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأتي:

أولاً: النّهي عن بيعتين في بيعة (٥)، حيث حمل النّهي الذّي يقتضي الفساد على صورة اشتراط عقد في عقد (٦).


(١) والعمدة في هذا الاختلاف هو الاختلاف في تفسير حديث النّبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة "، وفي لفظ " صفقتين في صفقه "، وحديث نهى عن بيع وشرط، وفي روايّة شرطين، وتعارضه مع حديث المؤمنون عند شروطهم.
(٢) المبسوط للسّرخسي (١٣/ ١٦) وما بعدها.
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٠٦).
(٤) الإنصاف (٣/ ٥٢٥)، الكافي (٣/ ٥٨)، مغني ابن قدامة (٥/ ٢٣٠).
(٥) الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" أخرجه أبو داوود في السنن (٣/ ٢٧٤)، برقم (٣٤٦١). باب من باع بيعتين في بيعة. والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء ف النّهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣)، رقم (٢٢٩٢) وقال أبو عيسى: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣)، برقم (٦٢٢٨)، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ولم يخرجه (٢/ ٥٢)، برقم (٢٢٩٢). وأخرجه البيهقي في سننه (٥/ ٣٤٣)، برقم (١٠٦٦٠) باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال في البدر المنير صحيح (٦/ ٦٩٤).
(٦) انظر المغني (٥/ ٢٣٠)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٤١)، بداية المجتهد (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>