(٢) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن" أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٩). برقم (١٤٢١٥)، والترمذي في سننه، (٣/ ٥٣٥)، برقم (١٢٣٤)، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح .. وأخرجه النسائي في الكبرى، (٤/ ٤٣)، برقم (٦٢٢٧)، باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. والنسائي في المجتبى، (٧/ ٢٩٥)، برقم (٤٦٣١). وأخرجه أيضاً البيهقي في الكبرى (٥/ ١١٣)، برقم (١٠٤٦٤٦)، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام. (٣) الكافي (٢/ ٣٩) وقال: ابن قدامة: " لأنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف؛ ولأنَّه شرط عقداً في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره" المغني (٤/ ٢١١).