للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نوقشت أدلتهم بأكثر من وجه منها (١).

- بأنَّ العموم في حديث: المسلمون عند شروطهم يخصصه حديث "كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"

وأجيب عنه: بأنَّ هذا التّخصيص لا يسلم من تأويله بأكثر من وجه يمكن حمله عليها.

- لا يسلم الاستدلال بحديث جابر، وتأويله أن ذلك لم يكن شرطاً في البيع على أن ما جرى بينهما لم يكن بيعاً حقيقة وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة في السفر، والدليل عليه قصة الحديث، فإن جابراً رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ناقة ثغال فقامت علي في بعض الطريق فأدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالك يا جابر فقلت جرى أن لا يكون لي إلا ناقة ثغال، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعا بماء ورشه في وجه ناقتي ثم قال اركبها، فركبتها فجعلت تسبق كل راحلة

(الحديث) وبكونه معارضاً بحديث نهى عن بيع وشرط (٢).


(١) انظر المبسوط (١٣/ ١٤)، كشاف القناع (٣/ ١٩١)، وبداية المجتهد (٢/ ١٢٠).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٤).

<<  <   >  >>