للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: في حالة عدمِ اشتراط عقد معاوضةِ في عقد معاوضة:

الأصل أن نقف عند القاعدة العامة والأصل العام في المعاملات وهو الحل، وعدم الحرمة إلا بدليل ظاهر صحيح إلا أنَّ الخلاف وقع في: هل هو ملزم بقبول الصّفقة كلها، أو له أن يقبل إحداها، ويرفض الأخرى على رأيين:

الأوّل: هو ملزم بقبولهما جميعاً؛ لأنَّ غايّة هذا أن يكون كأنَّه جمع بعوض بين ما ينقسم الثّمن عليه بالأجزاء (١).

الثّاني: له أن يقبل أحدهما ويرفض الأخرى؛ لأنَّه لو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعين ثمن كل منهما (٢).


(١) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٣١١)، لمجد الدين ابن تيمية إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق سنة الولادة (٨١٦)، سنة الوفاة (٨٨٤)، ط، مكتبة المعارف، سنة النشر (١٤٠٤)، مكان النشر الرياض.
(٢) شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>