للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[معنى النمص والخلاف فيه]

قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، والنمص في اللغة: هو نتف الشعر عموماً، سواء كان من الحاجب أو من الوجه أو من الورك أو من اليد أو من الرجل أو الساق، فاللغة توافق قول من قال: لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها، فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموماً، ولا يختص بالحاجب فقط.

وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والراجح الصحيح هو قول الجمهور؛ لأننا لو قلنا بالقول الأول لشق على النساء ذلك، فيدخل الرجل على امرأته ويجدها ذات لحية فيطلقها، فلو قلنا بقول الألباني ومن معه لطلقت كل النساء، ولتقزز الرجال من النساء، فلا يصح هذا القول بحال من الأحوال، وليس له سلف إلا ابن جرير، وابن جرير قد خالف هنا جماهير أهل العلم.

فالنمص المحرم إنما هو في الحاجب، على تفصيل، فهناك رواية عن أحمد أن العبسة التي بين الحاجبين يمكن للمرأة أن تنزعها أو تأخذها بالمقص.

قال: ولو كان هناك شعر زائد يمكن أن تأخذه المرأة بالمقص، فليس بنمص، إذ النمص هو النتف، هذا هو قول الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول وإن كان وجيهاً، لكنه مخالف لكثير من أهل العلم الذين قالوا: النمص هو نتف الشعر، سواء بالمقص أو بغيره، فهو نمص يدخل تحت عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لعن الله النامصات والمتنمصات).

ويستثنى من ذلك حالة واحدة يمكن للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجب، وذلك إذا نزل الحاجب على العين ولم تستطع الرؤية إلا بقصه، فلها أن تقص هذا القدر الزائد كيما ترى، ولا يجوز أن تقص ما بعده؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

إذاً: فالوشم والنمص جاء فيهما اللعن، فهما من الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>