إذاً: هناك أسس، وأصول للمرأة لابد أن تختار زوجها على ضوئها ومن هذه الأسس والأصول: أن المرأة البكر العذراء التي في خدرها، ولم تجرب الرجال، لا تستطيع أن تميز بين المخادع، والمنافق، وبين الأصيل والخلوق، ومن الذي توافرت فيه هذه الأصول الخلقية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة ناقصة عقل ودين، فإذا كانت غير مجربة، وغير محترفة، ولم تنزل إلى الأسواق، بل كانت عفيفة مستحية في خدرها، فلا تستطيع أن تميز بين الصالح والمنافق فإن الذي يستطيع أن يميز هو الذي له خبرة في الحياة، وهو الولي، فالولي هو الذي يستطيع أن يميز لها بين الخلوق وبين غيره، وبين المدعي وبين الأصيل، وبين الرجل الذي يصلح أن يكون زوجاً لها، أو لا يصلح.
من هنا ننبه إلى مسألة مهمة جداً، ألا وهي: أنه لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال خلقها الله جل في علاه تريد الزواج بكراً كانت أم ثيباً أن تتزوج بدون محرم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة مؤمنة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل)، فأناط الحكم بالإذن؛ دلالة على أن المرأة التي تتزوج بغير ولي ليست مؤمنة.
ولكن ليست كافرة حاشا لله! وإنما نزلت عن مرتبة الإيمان الكامل.
وأشد من ذلك قول أبي هريرة راوي الحديث وهو:(كنا نعد -أي: الصحابة- المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية).
إن رأس المسألة التي نتكلم عنها في المخالفات التي تقع فيها النساء هي هذه المسألة، وهذه المخالفات واقع نعيشه، فنحن لا نتكلم عن خيال، بل عن واقع نعيشه.
فإن الزواج العرفي انتشر كثيراً في البلاد، وكذا زواج المسيار انتشر أيضاً.
وهو زواج بدون ولي.
أما الزواج العرفي فهو معروف وموجود الآن في الجامعات، بل حتى لا يتزوجون زواجاً عرفياً.
وإنما تقول المرأة للرجل: وهبت لك نفسي، ويقول لها: وهبت لك نفسي، وانتهى الموضوع! وفض غشاء البكارة على الهبة، فإن كان ينوي خيراً فلا بد أن نلزمه بالزواج منها.
وأشد من ذلك: من يأتي إلى المأذون يريد الزواج من امراة بحجة أنه يحبها وهي تحبه، وأن سنها أصبح فوق العشرين سنة، فيأذن له المأذون بحجة أنه يجوز لها أن تزوج نفسها على مذهب أبي حنيفة، وهذا خطأ فادح.
والخلاف في هذه المسألة من ثلاثة أوجه، أولاً: زواج المرأة بلا ولي، هل يصح أو لا يصح؟ ثانياً: الخلاف في هذه المسألة، هل هو خلاف مشروع معتبر، -يعني: لا إنكار فيه- أم غير معتبر؟ ثالثاً: من تزوج بغير الولي فما حكمه؟