للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرد على من قال بجواز زواج المرأة بدون ولي]

والرد على الأحناف: أولاً: ليس لكم في الأثر حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: (والثيب، -أو الأيم- أحق بنفسها)، كان هذا مطلقاً في مقابل الشطر الأول من الحديث، وهو قوله: (البكر تستأذن)، فيكون معنى هذا: أن البكر لما تستأذن تسكت، وتستحي، فهذا الاستحياء يؤخذ منه إقراراً للتزوج، أما الثيب فلا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مقابل ذلك، الثيب أحق بنفسها بأن تقول لك: أريد أو لا أريد، أما لو ضحكت أو ابتسمت أو استحيت، فهذا لا يعتبر رضا منها، فلا تزوج حتى تقول: أريد هذا الزوج أو لا أريده؛ لأن الثيب مجربة فلها جرأة وتستطيع أن تقول الرضا أو المنع، فكان السياق في مقابلة البكر للثيب.

والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن المرأة الثيب لابد أن تنطق فلا يكفي في رضاها أن تضحك، بل تقول: أريد، أو لا أريد، ولزاماً على ولي أمر الثيب أن لا يكتفي منها بالسكوت أو الصمت، أو الإشارة العابرة، بل بد أن يقول لها: لا أقبل منك، إلا أن تصرحي.

فهذا الرد على هذا الحديث، والحاصل: أن السياق يخالف ما تبنوه.

أما الرد على القياس: فنقول: أولاً: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه خالف نصاً، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).

ثانياً: أن هذا قياس مع الفارق.

فإن بذل المال قد يغتفر فيما لو جاء مخادع وخدعها في بيع وشراء سعلة معينة، فإنها تعوض، أما غشاء البكارة فأمره عظيم، والفروج أمرها ليس بالهين، فالقياس هنا مع الفارق، فبطل من وجهين: من أنه صادم نصاً، ومن أنه قياس مع الفارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>