فإن قالت المرأة: أفعل ذلك لزوجي، كما قال ابن عباس: تتزين لي وأتزين لها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة:(التي إذا نظر إليها سرته) فقالت: أريد أن يسر إذا رآني فأتجمل له، وجلعت ذلك حجة لعمل النمص والتفلج.
هذا أجازه بعض علماء الأزهر فقال: لو فعلت ذلك تجملاً لزوجها فقد أتت بمقاصد الشريعة، إذ من مقاصدها أن تتجمل المرأة لزوجها، سواء بالنمص، أو بالوصل، أو بالوشم، دون أن يراها الأجنبي.
ولكن أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله النامصات والمتنمصات)، الذي يقيد العموم؟ فسيجيبون بأن هذا العموم مخصوص بالنظر، أي: إلى مقاصد الشريعة، فإن من المقاصد أن تتجمل المرأة لزوجها حتى إذا نظر إليها سرته.
فعندنا قولان: القول الأول: لا يجوز النمص بحال من الأحوال في أي مكان من الجسد، وهذا القول ضعيف من حيث الأثر ومن حيث النظر.
أما من حيث الأثر فإن علماء الصحابة والتابعين علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النمص هو نتف شعر الحاجب.
وأما اللغة: فالتعريف اللغوي واسع، ولكن يضيقه التعريف الشرعي، وإذا خالف التعريف اللغوي التعريف الشرعي فإننا نقدم تعريف الشرع.
القول الثاني: لا يجوز النمص، أي: نتف الحاجب، وهو من الكبائر إلا في حالة واحدة، وهي إذا تزينت المرأة لزوجها؛ لأن من مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها.
وهناك قول شاذ: بأن النمص هو أن تزيل المرأة الحاجب بأسره، ثم ترسم الحاجب رسماً بقلم أو نحوه، أما غير هذا فلا يكون نمصاً، وهذا مخالف لعرف الفقهاء واللغويين والأصوليين، ولا يوجد هذا المعنى في عرف أحد، وهناك نساء يفعلن هذا اغتراراً بهذه الفتوى، وهذا الكلام ساقط لا يسحق أن نرد عليه.