١٠١٠ - " نهى عن المتعة (زمان الفتح متعة النساء)، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ". ... [الصحيحة]
قال رحمه الله:
رواه مسلم (٤/ ١٣٤) والباغندي في " مسند عمر " ص (١٢) عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مرفوعا. والزيادة التي بين المعكوفتين رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة.
وله شاهد بلفظ:" هن حرام إلى يوم القيامة. يعني النساء المتمتع بهن ". رواه الطبراني في " الأوسط "(١/ ١٧٤ / ٢) عن صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. وأعله الهيثمي في " المجمع "(٤/ ٢٦٤) بقوله: " وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبوحاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفي هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال الصحيح بل إني لم أعرفه ولعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر، ترجمه الخطيب (٥/ ١٧١) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.