قلت: والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.
١٩٠٢ - (لمسلم عن سبرة " أمرنا رسول الله في صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها "). ص ١٧٥ صحيح.
أخرجه مسلم (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) والبيهقي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: فذكره. وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه:" أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) , فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء, فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال , وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد , فبردي خَلِق. وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة ,أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين وبراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا خلق وبري صلى الله عليه وسلم جديد غض فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتن, ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه مسلم (٤/ ١٣١ - ١٣٢) والبيهقي وأحمد (٣/ ٤٠٥) وزاد بعد قوله: (أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".