للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النظر إليه من الخاطب إلى مخطوبته "، واستدل به على جواز إرسال امرأة إلى المخطوبة لتراها، ثم تصفها للخاطب. وأن القول بجواز النظر من الخاطب إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل. ولم يتعرض لذكر الأحاديث المؤيدة لهذا القول الذي أبطله بدون حجة شرعية سوى التأييد لمذهبه. وقد رددت عليه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (٩٥ - ٩٩) وخرجت فيها أربعة أحاديث فيها أمره صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها، وفي بعضها: " أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها " وأن بعض رواته من الصحابة كان يتخبأ ليرى منها ما يدعوه إلى تزوجها، فراجعها تزدد علما وفقها.

(تنبيه):

كنت ذكرت في المصدر المذكور (١/ ١٥٦) نقلا عن " تلخيص الحبير " لابن حجر العسقلاني (ص ٢٩١ - ٢٩٢) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو وهو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة، وفيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقيها.

وقد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتمادا مني على ابن حجر - وهو الحافظ الثقة - وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، وهو أخو أم كلثوم، وأدرك عمر ودخل عليه، فلما طبع " مصنف عبد الرزاق " بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ووقفت على إسنادها فيه (١٠/ ١٠٣٥٢) تبين لي أن في السند إرسالا وانقطاعا، وأن قوله في " التلخيص ": " .. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه، فإنه في "المصنف ": " ... عمرو بن دينار

<<  <   >  >>