للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم قال الحافظ: " صدوق " كثير الخطأ ".

والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به وزيادة: " وشاهدي عدل ". أخرجه ابن عيسى في " الكامل " (ق ١٥٣/ ٢) والطبراني في " الأوسط " (١/ ١٦٤ / ٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه. وقال: " لم يروه عن الزهري إلا سليمان ".

قلت: وهو متروك كما في " المجمع " (٤/ ٢٨٦) وقد تابعه عمر بن قيس وهو المكي عن الزهري به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي ". أخرجه الطبراني أيضا وقال: " لم يروه عن الزهري إلا عمر ".

قلت: وهو متروك أيضا. والثالثة: عن أبي سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولي؟ قال: رجل من المسلمين ". أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (١٢/ ٢٣٣ / ٢) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.

قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة. وله طريق رابعة سأذكرها تحت الحديث (١٨٥٨) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف وتجد تخريجها في " نصب الراية " و " مجمع الزوائد " وفيما ذكرنا كفاية.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب, فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل.

<<  <   >  >>