للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - ما يحل له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).

والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (١٤).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها (٢).

الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:

(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] (٣) ... .


(١) ١ - أي: الجماع. قال الأزهري: " أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح ". " لسان العرب "
(٢) ٢ - البخاري ومسلم وأبو عوانة
(٣) ٣ - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم

<<  <   >  >>