للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٧ - متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل

موضع الدم منها فقط, أو تتوضأ, أو تغتسل: أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (١) ... لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.

١٨ - جواز العزل:

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:

(كنا نعزل (٢) ... والقرآن ينزل) وفي رواية:

(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا) (٣)

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:

(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة (٤) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: [أن الموءودة


(١) ١ - وهو مذهب ابن حزم ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم: " وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا "
(٢) ٢ - في " الفتح ": " العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ".
(٣) ٣ - رواه البخاري ومسلم.
(٤) ٤ - يعني جارية.

<<  <   >  >>