للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب منه تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح ". أخرجه ابن عدي (ق ٢٦١/ ٢) عن غالب عن الحسن عن أبي هريرة به. وقال:

" وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن ". قلت: وهو ضعيف جدا قال ابن معين: " ليس بثقة " وقال الدارقطني وغيره: " متروك " وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه قال في أحدها: " هذا حديث موضوع "!

ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:" لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن " اخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده ". (ص ١١٩ من " زوائده "): حدثنا بشير بن عمر ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة ابن الصامت به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.

الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"

قلت: وليس هذا من روايتهما عنه. فيخشى أن يكون خلط فيه.

<<  <   >  >>