للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ".

قال الزيلعي: رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.

قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " متروك " كما قال الحافظ في " التقريب ".

رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال: " كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز ".

أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " (٧/ ١٠٤ / ٢) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (١/ ٤٧ / ٢) والطبري في " تفسيره " (٥/ ١٣ / ٤٩٢٣) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن وهو البصري. وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق ". وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٠٤ / ١).

<<  <   >  >>