أخرجه من طريق الحاكم - وهو في (المستدرك) - موسى ابن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال (مالكم؟) قالوا: خلعت فخلعنا فقال:
(إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا).
قال البيهقي:
(تفرد به عبد الله بن المثنى).
قلت: وهو من رجال البخاري وكذلك ثمامة فهو صحيح على شرطه (١)
وإن كان ابن المثنى قد تكلم فيه من قبل حفظه حتى قال في (التقريب):
(صدوق كثير الغلط).
قلت: فحديثه في الشواهد لا بأس به وقد أورده الهيثمي في (المجمع) وقال:
(رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصار).
وله شاهد آخر مرسل أخرجه أبو داود: ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل-: ثنا أبان: ثنا قتادة: ثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: فيهما خبث وفي الموضعين: (خبث).