للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه من طريق الحاكم - وهو في (المستدرك) - موسى ابن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال (مالكم؟) قالوا: خلعت فخلعنا فقال:

(إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا).

قال البيهقي:

(تفرد به عبد الله بن المثنى).

قلت: وهو من رجال البخاري وكذلك ثمامة فهو صحيح على شرطه (١)

وإن كان ابن المثنى قد تكلم فيه من قبل حفظه حتى قال في (التقريب):

(صدوق كثير الغلط).

قلت: فحديثه في الشواهد لا بأس به وقد أورده الهيثمي في (المجمع) وقال:

(رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصار).

وله شاهد آخر مرسل أخرجه أبو داود: ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل-: ثنا أبان: ثنا قتادة: ثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: فيهما خبث وفي الموضعين: (خبث).


(١) وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>