للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وله شواهد أخرى موصولة في أسانيدها ضعف, فليراجعها من شاء في (التلخيص)

وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه, وقد صححه من عرفت من الأئمة

والحديث دليل واضح لما احتججنا له وفي الباب عن عائشة وسيأتي في خاتمة الكلام على المسألة الرابعة. وقد قال الخطابي في (المعالم:

(قلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه).

وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم كما قال البيهقي ,وعليه يدل عمل ابن عمر رضي الله عنه فقد روى البيهقي عن يزيد بن هارون: أنبأ محمد بن مطرف عن زيد بن مسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه ردائه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته.

وعن عبد الرزاق: أنبأ معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاؤوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد.

قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في (باب اجتناب النجاسة) من الاختيارات العلمية):

(ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا فلا تبطل العبادة به).

<<  <   >  >>