للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد (١١/ ٥٣٤): هل على أم الولد إحداد؟ قال سفيان: "إذا مات الرجل عن سريته، تخرج وتطيب وتُخطب".

وقد أخرج أحمد في مسنده (٤٥/ ٢١): عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " تسلبي (١) ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت". وفي رواية عنها قالت: "دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا ". (٢)

وبذلك ثبت أنها لم تكن من النساء الحرائر ولذلك لم يجب عليها الإحداد. ثم إن أبا بكر اتخذها بعد ذلك أم ولد له أيضا ولم تكن زوجة له من الحرائر ومما يثبت ذلك:

١) ماجاء في تهذيب الكمال (١٠/ ١٥٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٣٧): كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم القراء: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر، ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السراري.

٢) ما جاء في صحيح مسلم (٤/ ١٧١١): أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره


(١) تسلبي: أي البسي ثياب الحداد السود. تهذيب اللغة (١٢/ ٣٠٢) تاج العروس (٣/ ٧٢).
(٢) صححه الإمام أحمد، وابن الملقن في التوضيح (٢٥/ ٥٥٣) والألباني في الصحيحة (٧/ ٦٨٤).

<<  <   >  >>