للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله قد برأها من ذلك) ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: (لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيّبة (١)، إلا ومعه رجل أو اثنان).

فلما كان الحجاب حائلا دون الدخول على النساء الحرائر منهي عنه بقوله تعالى {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وبقوله - صلى الله عليه وسلم - (إياكم والدخول على النساء) (٢) فالسماح لدخول جمع من الرجال يدل على أن من أُذن في الدخول عليهن هن ممن لم يفرض عليهن الحجاب من الإماء.

٣) ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣/ ١٧٩) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٣١): عن أسماء بنت عميس قالت: (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٣) ففي مشاركتها لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في تغسيل فاطمة - رضي الله عنها - دليل على أنها ليست ممن ضرب عليهن الحجاب من الحرائر. وهذا يسقط الاحتجاج بهذا الأثر.


(١) المغيّبة هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. كما في شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٥)
(٢) صحيح البخاري (٧/ ٣٧)
(٣) حسن إسناده الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٢) وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٢٧): إسناده حسن وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.

<<  <   >  >>