للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آية النور هذه تمام الموافقة لأن هذه الآية جاءت آمرة المرأة بضرب خمارها على جيبها ناهية عن وضعه إلا لمن استثني في الآية، أما من لم يستثن في الآية ممن يحل لهم النظر فالمرأة منهية عن نزع الخمار أمامهم، ومنهم الرقيق والنساء غير المسلمات، وفي هذا الحديث جاء التحذير من دخول الحمامات التي يدخلها النساء غير المسلمات.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠/ ٢٤): وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: (أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه) ... قال أحمد: ... والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها؛ لأن الله يقول: (أو نسائهن).

٣) ما جاء في صفة مسح المرأة لرأسها عند الوضوء مما يدل على أن الخمار كان من عامة لباسهن في البيوت:

- ومن ذلك ما روته أم علقمة مولاه عائشة رضي الله عنها أن عائشة كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. (١)

- وما جاء عن ابن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء أن على المرأة أن تنزع خمارها وتمسح برأسها. (٢)


(١) مالك في المدونة الكبرى ١/ ١٦، البيهقي في سننه الكبرى (٢٨٦). إسناد مالك رجاله ثقات عدا أم علقمة وقد ذكرها ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر عنها في التقريب" مقبولة" وروى البخاري لها تعليقا. وقال ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٩٠: أم علقمة روى عنها ابنها علقمة أحاديث صالحة.
(٢) مصنف عبد الرزاق ١/ ١٧ (٥٠) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣١ (٢٥١) بأسانيد متصله ورجالها رجال الصحيح.

<<  <   >  >>