للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤) ومما يشهد لذلك أيضا ما أثر عن بعض السلف من التابعين من كراهة النظر إلى الشعر من ذوات المحارم (١):

- قال الزهري: لا بأس أن ينظر إلى قصة المرأة من تحت خمارها إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها فلا. (٢)

- عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم، وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده. (٣)

- عن عامر الشعبي أنه يكره أن ينظر إلى شعر كل ذات محرم. (٤)

٥) يؤيد ذلك أيضا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن المحرم لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين من المرأة:

- كما في المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات (٢/ ١٣): وقيل لا ينظر الخاطب والمحرم إلا الوجه والكفين.


(١) أما ما أخرج البخاري في صحيحه (٣٨٨٢) عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "دخلت على حفصة ونسواتها تنطف". أي ضفائرها تقطر ماء، فهذا يحمل على أنه قد يكون وافق خروجها من مغتسلها، أو قد يكون رأى مازاد عن الخمار من الضفائر. وكذلك ما روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم، فهذا محمول على الضرورة، كما تعقبه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٣١) بقوله: إنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز، دون الشواب ومن يخشى منه الفتنة.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢١٢ إسناده متصل ورجاله ثقات.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢١٢ إسناده متصل ورجاله ثقات.
(٤) مصنف بن أبي شيبة ٤/ ١١ إسناده متصل ورجاله رجال الصحيح.

<<  <   >  >>