للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَما الْكَلَام الْمُتَعَلّق بمصلحة النَّاس فِي الصَّلَاة فَإِن الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ قَالَ

الأولى أَن يَقُوله بعد الْفَرَاغ من الْأَذَان فَإِن قَالَه فِي الْأَذَان فَلَا بَأْس بِهِ وَلَا يسْتَحبّ إِعَادَته وَذَلِكَ كَقَوْلِه فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة أَلا صلوا فِي رحالكُمْ فَإِن نَام أَو غلب على عقله فِي خلال الْأَذَان ثمَّ زَالَ ذَلِك اسْتحبَّ لَهُ استئنافه طَال أم قصر وَإِن بنى عَلَيْهِ جَازَ مَعَ الْقرب وَلَا يجوز لغيره أَن يَبْنِي عَلَيْهِ

قَالَ القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله يجب أَن يَبْنِي جَوَاز بِنَاء غَيره على اذانه على الْبناء فِي الْخطْبَة فَإِن قُلْنَا فِي الْخطْبَة لَا يجوز فها هُنَا أولى وَإِن قُلْنَا فِي الْخطْبَة يجوز فها هُنَا قَولَانِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي الْأَذَان فِي الْإِغْمَاء

فَإِن ارْتَدَّ فِي خلال الْأَذَان وَعَاد فِي الْحَال جَازَ أَن يَبْنِي على أَذَانه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ كَمَا لَو أُغمي عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق فِي الْحَال

وَقَالَ ابو حنيفَة يبطل أَذَانه

وَلَا يكره أَذَان الرَّاكِب وإقامته وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة أَنه يكره الْإِقَامَة رَاكِبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>