للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُسْتَحب لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول مثل مَا يَقُول إِلَّا فِي الحيعلة فَإِنَّهُ يَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَلَا يَقُوله فِي الصَّلَاة

وَحكى القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِي محاكاة الْمُؤَذّن فِي الصَّلَاة قَوْلَيْنِ وَالْمذهب الأول

وَقَالَ مَالك إِذا كنت فِي نَافِلَة فَقل مثل مَا يَقُول وَإِنَّمَا يحاكيه فِي التَّكْبِير والشهادتين وَيَقُول فِي الحيعلة لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَفِي جَوَاز أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان وَجْهَان

أَحدهمَا يجوز وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب كَمَا يجوز أَخذ الرزق

وَالثَّانِي لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد وَاخْتِيَار الشَّيْخ ابي حَامِد رَحْمَة الله عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>