للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن نوى الْخُرُوج من الصَّلَاة أَو شكّ هَل يخرج مِنْهَا أَو لَا يخرج بطلت صلَاته

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تبطل

وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا علق نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة بِشَرْط فَنوى إِن دخل فلَان خرجت من الصَّلَاة فَهَل يصير خَارِجا فِي الْحَال مِنْهَا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يصير خَارِجا مَا لم يُوجد الشَّرْط وَهَذَا تَخْرِيج فَاسد

فَإِن أحرم بِالْفَرْضِ ثمَّ صرف النِّيَّة إِلَى النَّفْل بَطل الْفَرْض وَهل يَصح النَّفْل فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يَصح

وَالثَّانِي أَنه يصير نفلا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي كتاب الْإِمَامَة فَقَالَ لَو أحرم فِي مَسْجِد ثمَّ جَاءَ الإِمَام فَتقدم فَأحب أَن يكمل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يسلم تَكُونَانِ لَهُ نَافِلَة فَمن أَصْحَابنَا من لم يَجْعَل مَا ذكره فِي الْإِمَامَة قولا آخر للشَّافِعِيّ رَحمَه الله وَإِنَّمَا أجَازه للْحَاجة إِلَى فعل الْجَمَاعَة

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَالْقَوْل الأول أصح

ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ نَص فِيمَن

<<  <  ج: ص:  >  >>