للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى قَاعِدا فَقدر على الْقيام أَن صلَاته تبطل إِذا لم يقم وَنَصّ فِي الْمَسْبُوق إِذا أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر هاويا انْعَقَد نفلا وَقَالَ فِي رجل دخل الْمَسْجِد وَشرع فِي فَرِيضَة ثمَّ حضر جمَاعَة فعقدوا جمَاعَة أَن يسلم على مَا تقدم فحكي أَن اصحابنا جعلُوا فِي جَمِيع الْمسَائِل قَوْلَيْنِ

وَذكر انه إِذا دخل فِي ظهر فَنوى أَن يَجْعَلهَا عصرا أَو سنة راتبة بَطل مَا نَوَاه وَهل تصير نفلا فِيهِ قَولَانِ

وَإِن نوى سنة راتبة فَنوى نقلهَا إِلَى فرض لم تصر فرضا وَهل تصير نَافِلَة فِيهِ قَولَانِ

وَحكي أَنه إِذا نوى فَرِيضَة وَشرع فِيهَا ثمَّ نوى إبِْطَال الْفَرِيضَة من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا تصير نفلا

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هَا هُنَا قولا وَاحِدًا لَا تبطل وعَلى هَذَا لَو شرع فِي تطوع ثمَّ نوى نَقله إِلَى فرض أَو إِلَى فرض أَو إِلَى سنة راتبة فَفِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا فِيهِ قَولَانِ

وَالثَّانِي يبْقى نفلا قولا وَاحِدًا

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله وَعِنْدِي أَن إِطْلَاق الْقَوْلَيْنِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>