للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيح أَنَّهَا لَا تجزيهم على قَوْله الْجَدِيد

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِذا أحرم بِالظّهْرِ بعد فَوَات إِدْرَاك الْجُمُعَة وَذَلِكَ بِفَوَات الرُّكُوع من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقبل فرَاغ الإِمَام مِنْهَا جَازَ ذَلِك

وَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله يَقْتَضِي أَن لَا يجوز الْإِحْرَام بهَا إِلَّا بعد فرَاغ الإِمَام من الْجُمُعَة وَالْمعْنَى يَقْتَضِي مَا ذكره الأول

وَمن كَانَ من أهل فرض الْجُمُعَة وَأَرَادَ السّفر وَلم يخف فَوَات الرّفْقَة لم يجز لَهُ بعد الزَّوَال وَهل يجوز قبل الزَّوَال فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا لَا يجوز وَهُوَ قَول أَحْمد قَالَ إِلَّا أَن يكون سفر جِهَاد ويروى عَن عبد الله بن عمر وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجوز وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة واصحابه

وَأما البيع بعد الزَّوَال وَقبل ظُهُور الإِمَام فمكروه وَيحرم بعد ظُهُور الإِمَام وأذان الْمُؤَذّن غير أَنه يَصح وَبِه قَالَ ابو حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>