وَقَالَ احْمَد وَمَالك وَدَاوُد لَا يَصح البيع
وَلَا يحرم الْكَلَام قبل افْتِتَاح الإِمَام الْخطْبَة وَفِي الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ وَإِذا فرغ الإِمَام من الْخطْبَة إِلَى أَن يشرع فِي الصَّلَاة وَبِه قَالَ احْمَد
وَقَالَ ابو حنيفَة يحرم الْكَلَام فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْوَال كَمَا يحرم فِي حَال الْخطْبَة وكما يحرم التَّنَفُّل فِيهَا
وَلَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي ابنية يستوطنها من تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة من بلد أَو قَرْيَة
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع وَلَا تجب الْجُمُعَة على أهل الْخيام والمظال
وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ تجب عَلَيْهِم إِذا كَانُوا مقيمين فِيهَا لَا يظعنون عَنْهَا شتاء وَلَا صيفا
فَحصل فِيهَا قَولَانِ
وَقَالَ ابو ثَوْر الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات إِلَّا أَنه يعْتَبر لَهَا خطْبَة فَمَتَى كَانَ هُنَاكَ مَأْمُوم وخطيب أُقِيمَت الْجُمُعَة
فَإِن خرج أهل الْبَلَد إِلَى خَارج الْمصر فأقاموا الْجُمُعَة لم تصح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute