للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقيل تجب الزَّكَاة على الْمولى

وَأما الْمكَاتب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو ثَوْر تجب عَلَيْهِ جَمِيع الزكوات

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعشْر فِي زرعه وَلَا يجب مَا سواهُ

وَمن نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا ملك بِنصفِهِ الْحر مَالا فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان

وَأما الْمُرْتَد فَلَا يسْقط عَنهُ بِالرّدَّةِ مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِي حَال إِسْلَامه

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط عَنهُ

وَأما إِذا مَا مضى عَلَيْهِ الْحول فِي حَال الرِّدَّة فالزكاة فِيهِ تبنى على ملكه وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا أَنه بَاقٍ فَتجب الزَّكَاة فِيهِ

وَالثَّانِي أَنه مَوْقُوف فَتكون الزَّكَاة مَوْقُوفَة

وَالثَّالِث أَنه زائل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَتجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ويخرجهما الْوَلِيّ من مَالهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>