ويروى عَن عمر وَعلي وَابْن عمر وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَابْن أبي ليلى
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري تجب الزَّكَاة فِي مَاله غير أَن الْوَلِيّ لَا يخرجهما حَتَّى يبلغ الصَّبِي ويفيق الْمَجْنُون فَيخرج
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَيجب الْعشْر فِي زرعهما
فَأَما المَال الْمَوْقُوف للْحَمْل بِحكم الْإِرْث إِذا كَانَ يبلغ نِصَابا وَهُوَ من جنس مَال الزَّكَاة هَل يجْرِي فِي الْحول حَتَّى تجب فِيهِ الزَّكَاة إِذا انْفَصل فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يجْرِي فِي الْحول
وَالثَّانِي لَا يجْرِي فِي الْحول حَتَّى ينْفَصل وَهُوَ الصَّحِيح
وَمن وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَقدر على إخْرَاجهَا لم يجز لَهُ تَأْخِيرهَا فَإِن أخر إخْرَاجهَا مَعَ الْقُدْرَة ضمنهَا وَلَا تسْقط عَنهُ بِتَلف المَال وَبِه قَالَ مَالك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute