للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه لَا زَكَاة على المُشْتَرِي وَفِي البَائِع وَجْهَان أصَحهمَا أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ

وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِيمَن يجب عَلَيْهِ الْعشْر بعد الْفَسْخ وَجْهَيْن بِنَاء على أَن الْفَسْخ للْعقد من وقته أَو من أَصله فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه فسخ من وقته فَتكون الزَّكَاة على المُشْتَرِي

وَإِن طلب المُشْتَرِي قطعهَا دون البَائِع فَهَل يفْسخ البيع فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا يجْبر على التبقية

وَالثَّانِي لَا يجْبر وَله فَسخه

فَإِن بدا الصّلاح فِي الثَّمَرَة فِي مُدَّة الْخِيَار ففسخ البيع وعادت الثَّمَرَة إِلَى البَائِع فقد ذكر فِي الْحَاوِي فِي الزَّكَاة وَجْهَيْن وبناهما على أَن الزكا ٦ ة تجب فِي الذِّمَّة أَو فِي الْعين

فَإِن قُلْنَا فِي الذِّمَّة وَجَبت على المُشْتَرِي وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح وَإِنَّمَا الصَّحِيح أَن يبْنى على الْمَالِك وَهِي من فَوَائِد الْمَالِك

يكره للرجل أَن يَشْتَرِي صَدَقَة فَإِن اشْتَرَاهَا صَحَّ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالظَّاهِر من قَول أَحْمد

وَمن اصحاب أَحْمد من قَالَ يبطل البيع وَحكى أَصْحَابنَا ذَلِك عَن أَحْمد وَأنْكرهُ أَصْحَابه فَإِن كَانَ لرب المَال على رجل من أهل السهْمَان دين لم يجز أَن يَجعله قصاصا عَمَّا يجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة وَإِنَّمَا يدْفع إِلَيْهِ بِقَدرِهِ من الزَّكَاة ليعيده إِلَيْهِ عَن دينه

<<  <  ج: ص:  >  >>