وَحكى عَن مَالك أَنه قَالَ يجوز وَهَذَا ظَاهر الْفساد
وتخرص الثَّمَرَة
وَحكي فِي الْحَاوِي عَن ابي حنيفَة وسُفْيَان أَن الْخرص لَا يَصح وَذكر القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله فِي التَّعْلِيق أَن هَذَا لَا يَصح عَنهُ فَإِن كَانَ لَهُ حائطان قد بدا الصّلاح فِي أَحدهمَا دون الآخر اعْتبر كل وَاحِد مِنْهُمَا بِنَفسِهِ فِي الْخرص فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَهل يجزىء خارص وَاحِد فِيهِ طَرِيقَانِ
قَالَ ابو إِسْحَاق الْمروزِي وابو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجزىء خارص وَاحِد
وَقَالَ غَيرهمَا من أَصْحَابنَا فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يجزىء خارص وَاحِد وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله ويطيف بالنخلة فيخرصها رطبا
ذكر فِي الْحَاوِي فِي ذَلِك ثَلَاثَة أوجه
أَحدهمَا أَن ذَلِك احْتِيَاط واستظهار
وَالثَّانِي أَنه شَرط
وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَصَح أَن الثَّمَرَة إِن كَانَت بازرة يرى جَمِيعهَا فَلَيْسَ بِشَرْط وَإِن كَانَت مستورة فَهُوَ شَرط
فَإِن ادّعى رب المَال هَلَاك الثَّمَرَة بجائحة ظَاهِرَة لم يقبل دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute