للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على وجود الْجَائِحَة فَإِذا ثبتَتْ الْجَائِحَة فَالْقَوْل قَوْله فِي الْهَلَاك بهَا مَعَ يَمِينه وَفِي كَون الْيَمين وَاجِبَة وَجْهَان

ثمَّ ينظر فِي الْبَاقِي فَإِن نقص عَن نِصَاب قبل الْإِمْكَان وَقُلْنَا الْإِمْكَان من شَرَائِط الْوُجُوب لم يجي عَلَيْهِ شَيْء

ذكر فِي الْحَاوِي أَن من اصحابنا من قَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْبَاقِي قولا وَاحِدًا وَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن ادّعى الْهَلَاك بِسَبَب خَفِي كالسرقة فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَهل الْيَمين وَاجِبَة على الْوَجْهَيْنِ

وَلَا تُؤْخَذ الزَّكَاة من الثِّمَار إِلَّا بِعْ الْجَفَاف فَإِن أَخذهَا رطبا وَجب ردهَا إِن كَانَت بَاقِيَة ورد قيمتهَا إِن كَانَت تالفة

وَقيل يرد مثله وَالْمذهب الأول

فَإِن كَانَت الثَّمَرَة أنواعا مُخْتَلفَة قَليلَة أَخذ من كل نوع بِقسْطِهِ على صفته فِي جودته ورداءته وَبِه قَالَ مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>