للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وازنة دَرَاهِم الْإِسْلَام كل عشرَة دَرَاهِم سبع مَثَاقِيل

وَحكى عَن المغربي من أهل الظَّاهِر وَبشر المريسي أَن الِاعْتِبَار بِالْعدَدِ فِي الدَّرَاهِم دون الْوَزْن وَهَذَا خلاف النَّص وَالْإِجْمَاع

فَإِن نقص عَن نِصَاب مَا لم يجب فِيهِ شَيْء وَبِه قَالَ ابو حنيفَة

وَقَالَ مَالك إِذا نقص نِصَاب الدَّرَاهِم نُقْصَانا يَسِيرا يجوز جَوَاز الوازنة وَجَبت فِيهَا الزَّكَاة

وَحكي عَن مُحَمَّد بن مسلمة من أَصْحَابه انها إِذا نقصت ثَلَاثَة دَرَاهِم وَجَبت فِيهَا الزَّكَاة

وَرُوِيَ عَن أَحْمد نَحْو قَول مَالك

وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا أَنَّهَا إِذا نقصت دانقا أَو دانقين وَجَبت الزَّكَاة وَحكي عَن عَطاء وَطَاوُس أَنَّهُمَا قَالَا نِصَاب الذَّهَب مُعْتَبر بِالْفِضَّةِ فَيعْتَبر أَن يبلغ قِيمَته مِائَتي دِرْهَم حَتَّى لَو كَانَ مَعَه خَمْسَة عشر مِثْقَالا من

<<  <  ج: ص:  >  >>