الذَّهَب تبلغ قيمتهَا مِائَتي دِرْهَم وَجَبت فِيهَا الزَّكَاة وَإِن كَانَ مَعَه عشرُون مِثْقَالا تَسَاوِي دون مِائَتي دِرْهَم لم يجب فِيهَا شَيْء
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ انه لَا يجب فِي الذَّهَب شَيْء حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ مِثْقَالا فَيجب مِثْقَال فِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنهُ
وفرضها ربع الْعشْر وَلَا يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي إِكْمَال النّصاب وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي إِكْمَال النّصاب بِالْقيمَةِ
وَقَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف يضم إِلَيْهِ بالأجزاء
وَتجب فِيمَا زَاد على النّصاب بِحِسَابِهِ فِي قَلِيله وَكَثِيره وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب فِيمَا زَاد على نِصَاب الذَّهَب حَتَّى يبلغ الزِّيَادَة
أَرْبَعَة دَنَانِير فِي الذَّهَب وَأَرْبَعين درهما فِي الْفضة
وَإِن كَانَ مَعَه مايتا دِرْهَم فَأخْرج عَنْهَا خَمْسَة دَرَاهِم نبهرجة لم يجزه وَيخرج الجيدة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُجزئهُ
وَقَالَ مُحَمَّد يخرج الْفضل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute